تقرير بحث السيد الخميني للسيد محمد الصدر

35

كتاب البيع

فرض التلف والهلاك . وقد تقدّم منّا آنفاً أنَّ سائر الروايات في الباب واردةٌ في مورد التلف ، عدا روايةٍ واحدةٍ على بعض النسخ ، وهي الرواية المارّة الذكر . ثمَّ إنَّ قوله ( ع ) : « وضيّعه » يعني : أهمله فتلف . ومنها : عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرهن ، فقال : « إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدّي الفضل إلى صاحب الرهن ، وإن كان أقلّ من ماله فهلك الرهن ، أدّى إليه صاحبه فضل ماله ، وإن كان الرهن سواءً فليس عليه شيءٌ » « 1 » . ومنها : صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( ع ) في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يُؤدّى الفضل إلى صاحب الرهن ، وإن كان الرهن أقلّ من ماله فهلك الرهن ، أدّى إلى صاحبه فضل ماله ، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه فليس عليه شيء » « 2 » . ومنها : ما عن عبد الله بن الحكم قال : سألته [ أي أبا عبد الله ( ع ) ] عن رجلٍ رهن عند رجلٍ رهناً على ألف درهمٍ ، والرهن يساوي ألفين ، فضاع . قال : « يرجع عليه بفضل ما رهنه ، وإن كان أنقص ممّا رهنه عليه رجع على الراهن

--> ( 1 ) الكافي 234 : 5 ، باب الرهن ، الحديث 6 ، مَن لا يحضره الفقيه 312 : 3 ، باب الرهن ، الحديث 4115 ، تهذيب الأحكام 171 : 7 ، باب الرهون ، الحديث 760 ، الاستبصار 119 : 3 ، باب الرهن يهلك عند المرتهن ، الحديث 425 ، ووسائل الشيعة 391 : 18 ، كتاب الرهن ، الباب 7 ، الحديث 3 . ( 2 ) مَن لا يحضره الفقيه 312 : 3 ، باب الرهن ، الحديث 4115 ، ووسائل الشيعة 392 : 18 ، كتاب الرهن ، الباب 7 ، الحديث 4 .